في بلد تستحوذ الأمية و الفقر على أكثر من نصف ساكنته، يصبح الحديث عن المادة الرابعة من القانون رقم 39-08 من مدونة الحقوق العينية، ترفا، وتنزيلها على أرض الواقع ظلما صراحا، لا في حق عشرات الآلاف من الممارسين لمهنة الكتابة العمومية الذين سيحرمون من رافد مهم يغذي دخلهم اليومي المتواضع فحسب، بل ظلما صراحا في حق ملايين المواطنين الذين سيجدون أنفسهم مكرهين على طرق أبواب محامين مقبولين لدى محكمة
النقض وصرف أتعاب مهمة لقاء إنشاء عقود كانت لا تكلفهم، في السابق، سوى مبالغ مالية متواضعة.
ولعل المتضرر الأول من طرح تلك المادة، التي تم تمريرها في ظروف وملابسات غير واضحة، والتي تجاهلت تماما الحقوق الإنسانية و الدستورية لشريحة من المجتمع ظلت تمارس عملها منذ عشرات السنين، والتي كيفت حياتها والتزاماتها وفق هذه الممارسة وعائداتها، لعل المتضرر الأول هو شريحة كبيرة من الشعب المغربي التي يناسبها كثيرا ـ بحكم إمكانياتها المتواضعة ـ قصر تعاملها على الكاتب العمومي بدل تجشم أتعاب باهظة ستكون مجبرة على بدلها أمام (محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض).
ومن المناسب القول: أن واقع الممارسة في مجال الكتابة العمومية، التي تعاني من تواجد بعض الأشخاص الذين لا يحسنون حتى كتابة رسائل عادية بله عقودا تتطلب دربة ومهارة وإلماما، والذين غالبا ما يتسببون في مشاكل لا حصر لها للمتعاملين معهم، قد سهلت طرح مثل تلك المادة، لاسيما في حضور لافت ووازن لهيئات المحامين وغيرها من الهيئات التي لها لوبي قوي تمارس من خلاله ضغوطا سياسية لسن قوانين تستزيد من خلالها مساحة الانتشار والعمل، وهو ما يفسر السرعة القصوى التي ميزت انبثاق وتنزيل تلك المدونة، والتي لم يستغرق إعدادها والتصويت عليها وانتقالها إلى حيز التنفيذ سوى بضعة أشهر.
وإذا كان المشرع المغربي يروم بالفعل الصالح العام ويمثل كل المغاربة على قدم المساواة، فقد كان حريا به، وهو يتداول في أمر المادة الرابعة من القانون رقم 39-08 من مدونة الحقوق العينية، استحضار الضرر الذي سيلحقه بما يقرب من 60.000.00 مواطنا من المواطنين المغاربة الممارسين لمهنة لها وجود فعلي وواقعي وإن لم يكن لها وجود قانوني، بل والذي سيلحق ـ أي الضرر ـ بمئات الآلاف من الأسر التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بتلك المهنة.
وإن المنطق الإنساني في التعامل مع معضلة العقود الثابتة التاريخ كان يستوجب مراعاة واقع قائم بالفعل، وهو واقع قيام الكاتب العمومي بتحرير العقود الثابتة التاريخ منذ عشرات السنين، وسن قوانين لتقنين هذه الممارسة وفرض شروط موضوعية كفيلة بحصر هذه الممارسة في من يتوفر على مؤهلات، وفتح المجال لتطوير مهارات الممارسين واكتسابهم المعارف المستجدة.
وإن المشرع المغربي مدعو اليوم إلى الحد من الآثار السلبية التي ستترتب عن طرح تلك المادة، وليس هناك سبيلا للحد منها غير إلغائها والإتيان ببديل أو بدائل لا تكتسي صفة الإقصاء أو التهميش في حق شريحة مهمة من الشعب المغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليقا